السيد محمد تقي المدرسي
48
فقه القضاء وأحكام الشهادات
وللبيِّنة أحكام كثيرة نشير إلى أهم ما يتناسب منها وهذا الكتاب : 1 - إذا رفع شخص دعوى ضد آخر أمام القاضي فلا يجوز للقاضي إجباره على إحضار البيِّنة حتى لو كان قد صرَّح بوجودها لديه . فالمدعي مخيَّر بعد رفع الدعوى بين أمور ثلاث : ألف - التراجع عن الدعوى وتركها وإغلاق ملف المرافعة . باء - إحضار البيِّنة وإثبات الدعوى بواسطتها . جيم - مطالبة المنكِر بالحلف ، فإذا حلف سقطت الدعوى . 2 - إذا أقام المدعي البيِّنة وأحضر الشاهدين فشهدا لمصلحته ، فإن التعامل مع البيِّنة يكون وفق القواعد التالية : ألف - إذا كان القاضي يعلم بأن الشاهدين تتوافر فيهما الشرائط اللازمة لصحة الشهادة ، فإنه يعمل بمقتضى البيِّنة ويصدر حكمه بإثبات الحق للمدعي . باء - وإذا كان القاضي يعلم بعدم توافر الشروط في الشاهدين فإنه يرفضهما وينتقل إلى المراحل الأخرى من المرافعة . جيم - أما إذا جهل القاضي حالهما ، ولم يعلم ما إذا كانت الشروط متوافرة فيهما أم لا ، فإنه يطلب من المدعي تزكية الشاهدين ( أي إثبات عدالتهما واجتماع سائر الشروط فيهما ) فإذا تمت تزكيتهما أمام القاضي عمل على أساس شهادتهما . دال - وفي حال عدم معرفة القاضي بوضع الشاهدين ، فإن المدعي باستطاعته سؤال القاضي بالرجوع إلى المدعى عليه واستماع اعترافه باجتماع الشروط في الشاهدين إن كان معترفاً بذلك .